مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

1. عن يعلي بن أمية? قال: قلت لعمر بن الخطاب?: ژ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?ژ [النساء101] فقد أمِن الناس(1) فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ح عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته(2).

2. عن ابن عباس ?قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ح في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة(3).

(1) قوله: آمن الناس: يخبر ويؤكد لعمر أن الأمن قد عم الناس فما بالهم يقصرون؟

(2) أخرجهُ مسلم: (1/ 478)، كتاب (صلاة المسافرين)، باب (صلاة المسافرين وقصرها) رقم (686).

(3) أخرجهُ مسلم: (1/ 479)، كتاب (المسافرين)، باب (صلاة المسافرين وقصرها) رقم (687). وللحديث شاهد من حديث عائشة - رضي الله عنهم - قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وأتمت في الحضر. أخرجهُ البخاري (2/ 663)، كتاب (تقصير الصلاة)، باب (يقصر إذا خرج من موضعه)، رقم (1090)، وشاهد من حديث عمر - رضي الله عنه - قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -. أخرجهُ النسائي: (3/ 11)، كتاب (الجمعة)، باب (عدد صلاة الجمعة)، رقم (1420)، وابن ماجه: (1/ 338)، كتاب (إقامة الصلاة)، باب (تقصير الصلاة)، رقم (1063)، وأُعل الحديث بالانقطاع، لأن الحديث جاء من طريق ابن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب، وسماع ابن أبي ليلى من عمر بن الخطاب مختلف فيه كما صرح النسائي بإعلاله بالانقطاع بعد تخريجه للحديث، ووصله ابن ماجه، فقد أخرجهُ رقم (1064)، عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجزة عن عمر - رضي الله عنهم - وإسناده صحيح.

١٧٧ / ٤٨٥