مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

3. عن ابن عباس ?عن رسول الله ح أنه قال: يا أهل مكة: لا تقصروا في أقل من أربعة برد: من مكة إلى عسفان.(1)

الأثر الفقهي:

يطلق السفر على الخروج من الوطن، على قصد مسيرة معينة، وقد يكون سفراً طويلاً أو قصيراً، وللسفر أحكام شرعية نيطت به، كالتيمم في قوله تعالى: ژ? ? … ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ژ [النساء43]. وجواز الفطر في رمضان، كما في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة184] وقصر الصلاة كما في قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ژ(2). وفي قوله ح: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة». والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة(3).

(1) أخرجهُ الدارقطني: (1/ 303)، كتاب (الصلاة)، باب (قدر المسافة التي تقصر في مثلها الصلاة)، رقم (1432)، وفي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد، وهو ضعيف، وإسماعيل بن عياش، وهو ضعيف الرواية عن غير أهل الشام، انظُر: التحقيق: (1/ 493)، المجموع: (4/ 213)، فتح الباري: (2/ 660)، ويضعف الحديث تخصيص هذا الخطاب إلى أهل مكة دون غيرهم، ولا سيما أهل المدينة، أو القاصدين إليها، مع العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طال مكثه بها أكثر من مكة. والبرد: جمع بريد، والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال. انظُر: مشارق الأنوار للقاضي عياض: (1/ 83)، المجموع: (4/ 210).

(2) من الآية: (101) سورة النساء.

(3) أخرجهُ أبو داود: (1/ 109) كتاب (الطهارة)، باب (التوقيت في المسح)، رقم (157)، والترمذي: (1/ 158)، أبواب (الطهارة)، باب (المسح على الخفين للمسافر والمقيم)، رقم (95)، وقال: حديث حسن صحيح.

١٨٨ / ٤٨٥