مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

الثاني: أن النَّبِيّ ح أباح المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة(1).

ووجه الدلالة من الحديثين: أن رسول الله ح حدد المسح على الخفين للمسافر بثلاثة أيام، ونهى المرأة عن السفر بغير محرم مسيرة ثلاثة أيام فالتنصيص على ثلاثة أيام هو الحد للسفر الذي تباح فيه الرخص، والرخص شرعت لرفع المشقة، ولا تتحقق المشقة إلا بالسفر الطويل الذي لا يقل عن ثلاثة أيام(2).

(1) أخرجهُ مسلم: (1/ 232)، كتاب (الطهارة)، باب (التوقيت في المسح على الخفين)، رقم (276)، عن الإمام علي، وأبو داود: (1/ 109)، كتاب (الطهارة)، باب (التوقيت في المسح على الخفين)، رقم: (157)، والترمذي: (1/ 158)، أبواب (الطهارة)، أبواب (المسح على الخفين)، رقم (95)، عن خزيمة بن ثابت.

(2) المبسوط: (1/ 235)، بدائع الصنائع: (1/ 288)، الهداية: (1/ 86).

١٩٠ / ٤٨٥