مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ١٩١وأجيب بأن الحديثين ليسا في محل النزاع، وأنه ليس فيهما تحديد السفر بمسيرة ثلاثة أيام بل الحديثان كانا لبيان حكم معين بوصف معين، ففي الحديث الأول نهى المرأة عن السفر من غير محرم، ولم يكن ثلاثة أيام أدنى حد النهي، بل الحديث جاء بألفاظ متعددة، ففي حديث أبي سعيد الخدري: (لا تسافر المرأة يومين)(1). وفي رواية لأبي هريرة: ? (مسيرة يوم وليلة)(2) وفي لفظ (مسيرة بريد)(3) ويؤيد ذلك حديث ابن عباس ?عن النَّبِيّ ح قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)(4). والحديث الثاني جاء لبيان أثر المدة التي يجوز للمسافر فيها أن يمسح على الخفين(5).
ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة(6): أن حد السفر الذي يقصر فيه هو أربعة برد، أو ستة فرسخاً، أو ثمانية وأربعون ميلاً، واستدلوا ببعض الأدلة منها:
(1) أخرجهُ مسلم: (2/ 975)، كتاب (الحج)، باب (سفر المرأة مع محرم إلى حج … )، رقم (827.)
(2) أخرجهُ البخاري، ومسلم، وسبق تخريجه.
(3) عند أبي داود: (4/ 347)، كتاب (الحج)، باب (في المرأة تحج بغير محرم)، رقم (1725).
(4) أخرجهُ مسلم: (2/ 978)، كتاب (الحج)، باب (سفر المرأة): (1341).
(5) المجموع: (4/ 214)، فتح الباري: (2/ 660)، نيل الأوطار: (4/ 84).
(6) موطأ مالك: (1/ 147)، المدونة الكبرى: (1/ 207)، المقدمات، ص (95)، حاشية الدسوقي: (1/ 358)، المغني مع الشرح الكبير: (2/ 90)، الكافي: (1/ 306)، الإنصاف: (2/ 318)، الأم: (1/ 182)، المجموع: (4/ 210)، مغني المحتاج: (1/ 266).