مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٢٠

ونجد في سنة النَّبِيّ ح تخصيصَ عموم ورد في القرآن، وذلك كنهيه ح عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها(1)، فهو مخصص لعموم قول الله ?: ژ ? ? ? ? پ پ پپ ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? … ? ٹ ٹ ٹ ژ [النساء24]، ومثله قوله ح: «لا يرث القاتل»(2) خصص عموم الوارثين من الأولاد في قوله سبحانه وتعالى: ژ گ گ گ ?? ? ? ? ?ژ [النساء11].

ونجد في سنة النَّبِيّ ح تقييداً لمطلق ورد في كتاب الله تعالى، وَمِمَّا ورد في كتاب الله مطلقاً، وقيدته السنة، قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? … ٹ ٹ ٹٹ ? ? … ? ژ [المائدة38].

فلفظ اليد مطلق يعم الذراع كله إلى الكتف، ويطلق عليه إلى المرفقين، ويطلق عليه إلى المفصل، وجاءت السنة فبنيّت أن المقصود باليد هو الكف إلى المفصل، كما في حديث عدي وجابر وابن عمر - رضي الله عنهم -(3).

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (5109)، ومسلم، كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث (1407).

(2) رواه أبو داود، كتاب الديات، باب: ديات الأعضاء، حديث رقم (4564)، والترمذي، كتاب الفرائض، باب: ميراث القاتل، حديث (2736، 2735).

(3) أخرجهُ البيهقي في السنن الكبرى: (8/ 270)، كتاب السرقة، باب: السارق يسرق فتقطع يده اليمنى، و ابن أبي شيبه في مصنفه: (10/ 30) كتاب الحدود، باب: من قال: من أين تقطع اليد رقم (8650).

٢٠ / ٤٨٥