مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٢١

ونجد في السنة ما نسخ حكماً ثبت في كتاب الله، ومن ذلك قوله ح: (لا وصية لوارث)(1) فهو ناسخ للوصية الواردة في قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? … ? ?? ? ? ?ژ [البقرة180]. فلا غنى عن السنة في تطبيق الأحكام الواردة في القرآن، لأنها مبينة لكتاب الله تعالى، وتزيل ما قد يقع في فهم بعض آياته من إشكال.

وإضافة إلى ما سبق نجد أحكاماً شرعية، نص عليها رسول الله ح ولم يرد لها ذكر في كتاب الله صراحة، أو إلحاقًا لبعض الفروع بما ذكر في القرآن كالأحاديث التي دلت على تحريم الرضاع وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وبيان ميراث الجدة وتشريع الشفعة في الحضر ووجوب الكفارة على من انتهك حرمة صوم رمضان، ومن ذلك النهي عن لبس الحرير والذهب على الرجال، والنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وأكل كل ذي مخلب من الطير. إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي النبوية.

ولما كان الرسول ح مبلّغاً عن الله ?، ومبيّناً لمقاصد الكتاب أوجب الله علينا طاعة رسوله ح واتباعه، فقال تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? … ہ ہہ ہ ھھ ھ … ھ ے ےژ [الحشر7]، وقال تعالى: ژ? ? ? … ? ? ? ? ? ? ? … ?? چ چ چ ژ [آل عمران31].

وقال ح محذراً كل من تسوّل له نفسه، أن يترك سنة وجب اتباعها: ÷ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحَرِّمُوه""(2) ".

(1) رواه أبو داود: (3/ 290)، كتاب الوصايا، باب: ما جاء في الوصية للوارث، رقم (2870)، والترمذي: (4/ 376)، كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث، رقم (3565). والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه الترمذي.

(2) رواه أبو داود: (5/ 10)، كتاب السنة، باب: في لزوم السنة، رقم (4604).

٢١ / ٤٨٥