مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٢٠١1. قال رسول الله ح: ÷ابتغوا في مال اليتيم، لا تذهبه الزكاة×(1).
2. وعن عبد الله بن عمر ? أن النَّبِيّ ح خطب الناس: ÷ألا من ولي يتيماً له مال، فلْيَتَّجِرْ فيه، ولا يتْرُكْه حتّى تأكله الصدقة×(2).
(1) الحديث أخرجهُ الإمام الشافعي في الأم: (2/ 28) كتاب الزكاة، باب (الزكاة في أموال اليتامى)، وفي مسنده: (2/ 224)، كتاب (الزكاة)، رقم (615)، والبيهقي في السنن الكبرى: (4/ 107)، كتاب (الزكاة)، باب (من تجب عليه الصدقة)، أخرجهُ من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. وروى موقوفاً عن عمر بن الخطاب بلفظ: "ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة" أخرجهُ الدارقطني: (2/ 110)، كتاب (الزكاة)، باب (وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم)، والبيهقي في السنن الكبرى: (4/ 107)، كتاب (الزكاة)، باب (من تجب عليه الصدقة).
(2) وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنهم - وأخرجهُ الطبراني في المعجم الأوسط؛ كما عزاه الزيلعي في نصب الراية: (2/ 332)، والهيثمي في مجمع الزوائد: (3/ 70)، وصحح إسناده.