مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢3. عن النَّبِيّ ح قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل×(1).
الأثر الفقهي:
في الأحاديث المذكورة دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون المسلم إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ لأن الزكاة عبادة مالية تجب على عموم الأغنياء المسلمين، لقوله تعالى: ژ ? ? ? ? ں ں ?ژ [التوبة103]، ولحديث معاذ ? لما بعثه رسول الله ح إلى اليمن … وفيه ÷وأعلِمْهُم أنّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم×.
(1) الحديث من رواية الإمام علي - رضي الله عنهم - أخرجهُ أبو داود: (4/ 558)، كتاب (الحدود،) باب (في المجنون يسرق أو يصيب حداً)، رقم (4399 – 4403)، بطرق مختلفة، وفي بعضها انقطاع وألفاظ مختلفة، والترمذي: (4/ 24)، كتاب (الحدود)، باب (طلاق المعتوه والصغير والنائم)، رقم (2042)، والحديث روي من طرق مختلفة في بعضها انقطاع، والمتصلة منها صحيحة، كما صرح الحاكم، ووافقه الذهبي في المستدرك وتلخيصه: (1/ 358): (20/ 59)، ومن رواية أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهم - أخرجهُ أبو داود من الكتاب والباب، رقم (4398)، والنسائي: (2/ 156)، كتاب (الطلاق)، باب (من لا يقع طلاقه من الأزواج)، وابن ماجه: (1/ 658) كتاب (الطلاق)، باب (طلاق المعتوه والصغير والنائم)، رقم (2041) بلفظ: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي.