مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨1. عن معاذ بن جبل ? أن النَّبِيّ ح لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً(1)، ومن كل أربعين مُسِنّة(2)(3).
2. عن جابر بن عبد الله ?أنه قال: في خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه(4)
(1) التبيع هو ولد البقر في أول سنة، والأنثى تبيعة، والجمع: تِباع بكسر أوله، وسمي تبيعاً لأنه يتبع أمه إلى تمام سنة. مختار الصحاح، مادة (ت ب ع)، معالم السنن: (2/ 228).
(2) المسنة: هي التي حال عليها حولان وطفقت في الثالث. شرح السنة: (6/ 12).
(3) الحديث أخرجهُ أصحاب السنن الأربعة؛ أبو داود: (2/ 234)، كتاب (الزكاة)، باب (زكاة السائمة)، رقم (1576، 1577)، الترمذي: (3/ 20)، كتاب (الزكاة)، باب (ما جاء في زكاة البقر)، رقم (623)، النسائي: (5/ 26)، كتاب (الزكاة)، باب (زكاة البقر)، رقم (450)، ابن ماجه: (1/ 576)، كتاب (الزكاة)، باب (صدقة البقر)، رقم (1803)، والحديث سكت عنه أبو داود، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، المستدرك: (1/ 398).
وللحديث شاهد من حديث الإمام علي - رضي الله عنهم - أخرجهُ الترمذي: (3/ 20)، من كتاب (الزكاة)، باب (صدقة البقر)، رقم (622)، وابن ماجه: (1/ 577) كتاب (الزكاة)، باب (صدقة البقر)، رقم (804). والحديث أعله الترمذي بالإرسال، فقال: أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله.
(4) أخرجهُ عبد الرزاق: (4/ 23)، كتاب (الزكاة)، باب (زكاة البقر)، وابن أبي شيبة، (2/ 363)، كتاب (زكاة البقر)، باب (صدقة البقر ما هي). المحلى: (6/ 2).