مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩3. وعن عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدَقَاتِ عَكَّ، فلقيت أشياخاً ممن صدق(1) على عهد رسول الله ح فاختلفوا عليّ، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ(2).
4. وعن الزهري: صدقة البقر إذا كانت خمساً وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بقرة. قال الزهري: إن قول النَّبِيّ ح: ÷في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة× إن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن، ثم كان بعد ذلك(3).
5. وعن معمر قال: أعطاني سماك بن الفضل كتاباً من رسول الله ح إلى مالك بن كفلانس(4) والمقوقس، فإذا فيه: في البقر مثل ما في الإبل(5).
الأثر الفقهي:
في حديث معاذ وغيره: ÷أن بداية نصاب البقر هو ثلاثون بقرة؛ وفيها تبيعة، وفي الأربعين مُسِنّة، وليس فيما دون ذلك صدقة×.
وهو قول أئمة المذاهب الأربعة(6).
(1) أي كان عاملاً على الصدقات في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(2) أخرجهُ ابن أبي شيبة: (2/ 363). المحلى: (6/ 3).
(3) مصنف عبد الرازق: (4/ 26)، كتاب (الزكاة)، باب (صدقة البقر)، كتاب المراسيل لأبي داود، ص (130)، كتاب (الزكاة)، رقم (110)، السنن الكبرى: (4/ 99)، كتاب (الزكاة)، باب (صدقة البقر). المحلى: (6/ 3)، الاعتبار: (337)، رسوخ الأخبار: (335).
(4) مالك بن كفلانس لم أعثر له على ترجمة.
(5) أخرجهُ أبو عبيدة، في كتاب الأموال، ص (388)، وابن حزم في المحلى: (6/ 4).
(6) المدونة الكبرى: (1/ 354)، حاشية الدسوقي: (1/ 435)، المبسوط: (2/ 187)، شرح فتح القدير: (2/ 178)، الهداية: (1/ 106)، المجموع: (5/ 383)، حلية الأولياء: (3/ 42)، المبدع: (2/ 318)، الكافي: (1/ 389)، المغني: (2/ 519)، بداية المجتهد: (1/ 307).