مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٢١٤1. عن حفصة زوج النَّبِيّ ح قال: من لم يُجمع(1) الصيام قبل الفجر فلا صيام له(2).
2. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ÷قال لي رسول الله ح ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله ح فأهديت لنا هدية – أو جاءنا زور – قالت: فلما رجع رسول الله ح قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية – أو جاءنا زور – وقد خبأت لك شيئاً. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: ÷قد كنت أصبحت صائماً×(3).
(1) يقال: أجمعت الأمر إذا عزمت عليه، قال الخاطبي: الإجماع إحكام النية والعزيمة.
(2) الحديث أخرجهُ أبو داود في سننه: (2/ 823)، كتاب (الصوم)، باب (النية في الصوم)، رقم (2454)، والترمذي: (3/ 108)، كتاب (الصوم)، باب (ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل)، رقم (730)، والنسائي: (4/ 196)، كتاب (الصيام)، باب (ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة)، رقم (2331). وقد اختلف فر يفع الحديث ووقفه، فقيل: إنه موقوف على ابن عمر ولا يضر وقف من أوقفه؛ لأن الذين رفعوه ثقات، وزيادة الثقة مقبولة، وقد نص على صحة وقبول المرفوع الدارقطني، والبيهقي، والخطابي، وغيرهم من المحدثين، وصححه الحاكم. انظُر: سنن الدارقطني: (2/ 172)، السنن الكبرى: (4/ 202)، ومعرفة السنن والآثار: (6/ 229)، معالم السنن: (2/ 824)، المجموع: (6/ 301)، التلخيص الحبير: (2/ 200)، نصب الراية: (2/ 434).
(3) أخرجهُ مسلم: (1/ 222)، كتاب (الصوم)، باب (جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير نذر)، رقم (1154).