مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

1.عن رافع بن خديج ? قال لرسول الله ح: إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ(1).

2. عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ح: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ: سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ. قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ(2).

الأثر الفقهي:

اتفق الفقهاء على مشروعية التسمية، وهي ذكر اسم الله على الذبيحة ولكنهم اختلفوا في حكمها على ثلاثةأقوال:

القول الأول: أن التسمية على الذبيحة فرض؛ وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة(3).

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، ومنها:

1. قوله تعالى: ژ? ? ? ? … ? … ? … ? ? ژ [الأنعام121].

الآية تدل على أمرين:

أولا: أن مطلق النهي للتحريم في حق العمل.

ثانيا: أنه سبحانه سَمََّي أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه فسقا بقوله ?: ژ ژ.

(1) أخرجة البخاري: (9/ 538)، كتاب الذبائح والصيد، باب (التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا)، رقم (5498).

(2) أخرجهُ البخاري: (9/ 550)، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراف ونحوهم، رقم (5507).

(3) المبسوط: (11/ 36 - 38)، مختصر اختلاف العلماء: (3/ 198)، بدائع الصنائع: (5/ 68 - 70)، فتح القدير: (9/ 489 - 492)، البناية في شرح الهداية: (10/ 654 - 654)، فتح القدير: (9/ 489 - 492)، البناية في شرح الهداية: (10/ 654 - 654) ‘ حاشية رد المحتار: (6/ 299)، الكافي لابن عبدالبر، ص (179)، شرح بداية المجتهد: (2/ 1123 - 1130)، المغني: (8/ 540 – 541)، المقنع، ص (311).

٢٥٠ / ٤٨٥