مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

1. أن التسمية عبادة كغيرها من العبادات، وقد تجاوز الله عن الناسي في عبادته لقوله ح: ÷رفع عن أمتي الخطأ والنسيان×.

2. أن وصف الفسق في قوله تعالى: ژ? ? ? ? … ? … ? … ? ? ژ لا يرجع إلى ترك التسمية خاصة؛ لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، بل الوصف راجع إلى الذبح لغير الله تعالى.

3. والأمر الأخير هو أن ترك الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها – نسيانا – هو من قبل إضاعة المال، وذلك منهي عنه شرعا.

سبب الخلاف:

وسبب اختلاف العلماء في مسألة التسمية على الذبيحة وهو معارضة ظاهر الكتاب في ذلك الأثر. فأما الكتاب فقوله تعالى: ژ? ? ? ? … ? … ? … ? ? ژ [الأنعام121]

وأما السنة المعارضة لهذه الآية، حديث عائشة قالت: سئل رسول الله ح فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله ح: ÷ سموا الله عليها ثم كلوها×.

فمن رأى التسمية شرطا قدم الآية مع الأحاديث الموافقة لها، ومن لم ير ذلك ذهب مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على الجمع(1).

ذكاة الجنين:

(1) شرح الكتاب المجتهد ونهاية المقتصد: (2/ 1123 وما بعدها).

٢٥٦ / ٤٨٥