مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

2. عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أن النَّبِيّ ح قال: الثيّب أحق بنفسها مِن وليِّها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها(1).

الأثر الفقهي:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الولي شرط في صحة النكاح، وأنه لا يجوز للمرأة أن تُزوِّج نفسها، ولا أن تُزوِّج غيرها، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة(2).

القول الثاني: أن الولي ليس شرطا في صحة النكاح ولا من فرائضه، وإنما هو من تمامه وكماله؛ فيجوز للمرأة تزويج نفسها إذا كانت رشيدة عاقلة، بكرا كانت أو ثيبا، إذا تزوجت بكفء. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه(3).

أدلة أصحاب القول الأول:

1. حديث أبي موسى? السابق مرفوعا: ÷لا نكاح إلا بولي×.

وهذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية أو إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات، فيكون المراد: لا نكاح شرعي أو صحيح إلا بولي، ومن ثم فيكون النكاح بغير ولي باطل.

2. حديث عائشة رضي الله عنها أن النَّبِيّ ح قال: ÷أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل … × الحديث(4). وفيه التصريح بأن النكاح – بغير إذن الولي – باطل.

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: (2/ 1037)، كتاب (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت)، رقم (1421). وأبو داود في سننه: (2/ 577)، رقم (2098). والترمذي في سننه: (3/ 416)، رقم (1108). والنسائي في سننه: (6/ 84)، رقم (3260): (3261): (3262) كلهم عن ابن عباس مرفوعا.

(2) الاستذكار: (16/ 35)، بداية المجتهد: (3/ 1248)، مواهب الجليل: (3/ 419)، الخرشي على مختصر خليل: (2/ 69)، أسهل المدارك: (2/ 69)، مختصر خلافيات البيهقي: (4/ 17) الحاوي الكبير: (11/ 57)، الوسيط في المذهب الشافعي: (5/ 58)، المغني لابن قدامة: (6/ 449).

(3) المبسوط: (5/ 10)، فتح القدير: (3/ 255)، رد المحتار: (3/ 55 - 57).

(4) سبق تخرجه.

٢٦٠ / ٤٨٥