مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٢٦١3. حديث أبي هريرة ? أن النَّبِيّ ح قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها(1) فهذا نهي والنهي يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه.
4. قوله تعالى: ژ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کژ [البقرة232]. فقد نزلت هذه الآية في معقل بن يسار عندما عضل أخته عن زوجها عندما طلقها ثم أراد إرجاعها، فأبى معقل أن يردها، فأنزل الله هذه الآية، فردها إليه.
أدلة من لا يشترط الولي في صحة النكاح(2):
استدل الحنفية على قولهم بعده أدلة، ومن أهمها:
1. قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ? ?ژ [البقرة230]. فهنا نسب الفعل إلى المرأة.
2. وكذلك استدلوا بقوله تعالى: ژ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کژ [البقرة232]، وهنا نسب النكاح إليهما أيضا، والأصل في الإسناد إلى الفاعل الحقيقي.
3. حديث ابن عباس: ÷ الأيّم أحق بنفسها من وليّها … ×.
قالوا: والأيِّم: يطلق على المرأة التي لا زوج لها، سواء كانت بكرا أم ثيبا. وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة.
وهذا الحديث قد أثبت لكل منهما حقا، فليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها النَّبِيّ ح أحق بنفسها من الولي.
(1) أخرجهُ ابن ماجه: (1/ 606)، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي: (1882). والحديث قد رُوي من وجوه مختلفة، موصولة وموقوفه عند الدارقطني: (3/ 227)، والبيهقي في السنن الكبرى: (7/ 100) ورجح الوصل، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج: (2/ 364/ 2).
(2) المبسوط للسرخسي: (5/ 12)، اختلاف العلماء: (2/ 247) فتح القدير لابن الهمام: (3/ 260،259)، بدائع الصنائع: (2/ 318)، الهداية شرح بداية المبتدي: (1/ 213)، رد المحتار: (3/ 55).