مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦1. عن عائشة رضي الله عنها أن النَّبِيّ ح قال: ÷لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل×(1).
2. عن عائشة رضي الله عنها أن النَّبِيّ ح قال: ÷أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال×(2).
الأثر الفقهي:
(1) الحديث رواه الشافعي في الأم: (5/ 22) عن ابن عباس موقوفا، ورواه ابن حبان في صحيحه: (6/ 152)، والدارقطني في سننه: (3/ 222)، وقال: رجاله ثقات إلا أنه محفوظ من قول ابن عباس ولم يرفعه إلا عبد الله بن الفضل، وقال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. ورواه البيهقي في سننه: (7/ 111)، موقوفا على علي بن أبي طالب بلفظ: " لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود" ورواه أيضا عن ابن عباس موقوفا بلفظ:" لا نكاح إلا بولي مرشد عدل ". وانظُر: المغنى لابن قدامة: (6/ 451)، ونصب الراية: (3/ 188).
(2) الحديث أخرجه ابن ماجه: (1/ 611)، كتاب (النكاح)، باب (إعلان النكاح)، رقم (1895). وفي إسناده خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي، وهو متفق على ضعفه في تقريب التهذيب، وأخرجه الترمذي في سننه: (3/ 398)، كتاب النكاح، باب: ما جاء في إعلان النكاح، رقم (1089)، بزيادة: "واجعلوه في المساجد"، وهي زيادة منكرة، والجملة الأولى من الحديث لها شواهد ترتقي بها إلى الحسن. ومن تلك الشواهد حديث محمد بن حاطب الجمحي مرفوعا: " فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت ". أخرجه الترمذي: (3/ 398)، رقم (1088)، وقال: حديث حسن غريب. ومن الشواهد أيضا حديث عبدالله بن الزبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجهُ ابن حبان في صحيحه: (6/ 147)، كتاب النكاح، باب: تزويج المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة، رقم (4054)، وأخرجه الحاكم في المستدرك: (2/ 383)، كتاب النكاح. وصححه ووافقه الذهبي.