مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه – بحمد الله – اختلاف(1).

المذهب عند الإباضية:

والمذهب عند الإباضية موافق لما ذهب إليه أهل العلم في هذا أخذا بتلك الأحاديث السابقة(2).

هذا الحكم وغيره من الأحاديث التي تتضمن أحكاما لم يتعرض لها القرآن تتضمن زيادة بيان على نص القرآن كحديث: ÷ لا وصية لوارث ×، أو رجم الزاني المحصن، أو تعميم حرمة الرضاع، وغيرها فقد قبلها الإباضية وعملوا بها مما يميزهم عن الخوارج الذين رفضوا العمل بها.

***

عدد الرضعات المحرمات:

1. قال الله تعالى في سورة النساء في بيان المحرمات: ژ? ? ? … ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک … ک … ک گ گژ [النساء23].

2. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ح:÷إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة×(3).

3. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ح: ÷ لا تحرم المصة ولا المصتان×(4)، وفي الرواية "من الرضاعة "، وفي أخرى: ÷لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان×(5).

(1) الإجماع لابن المنذر، ص (80)، الاستذكار: (16/ 170)، رد المحتار: (3/ 39) فتح القدير: (3/ 216)، مواهب الجليل: (3/ 465)، أسهل المدارك: (2/ 82)، الوسيط في المذهب الشافعي: (5/ 109)، الحاوي الكبير: (11/ 279). المغني لابن قدامة: (6/ 573).

(2) المدونة الكبرى: (2/ 26)، جامع أبي الحسن البسيوي: (3/ 36)، والضياء: (8/ 231)، شرح مسند الربيع: (3/ 23)،

(3) أخرجه البخاري في صحيحه: (9/ 43)، كتاب (النكاح)، باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾، و (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)، حديث (5099)، وأخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1068)، كتاب (الرضاع)، باب (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)، حديث (1444).

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: (2/ 1073)،كتاب (الرضاع)، باب في (المصة والمصتان) رقم (1450).

(5) أخرجه مسلم: (2/ 1074)، في الكتاب والباب السابقين، رقم (1451). والإملاجة: الرضعة. أساس البلاغة: (2/ 397) مادة: (م ل ج).

٢٧٠ / ٤٨٥