مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

عن عبد الله بن مسعود ? أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس(1)، ولا شطط(2)، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله ح في بروع بين واشق – امرأة مِنّا – مثل الذي قضيت به، ففرح بها ابن مسعود(3).

الأثر الفقهي:

اختلف الفقهاء في مهر المفوّضة التي توفى عنها زوجها قبل أن يمسها على قولين:

القول الأول: أنه ليس لها مهر ولا متعة ولا ميراث.

وهو قول المالكية وأحد قولي الشافعية والحنابلة(4).

(1) الوكس: النقصان، القاموس المحيط، مادة: (وكس).

(2) الشطط: العدوان والزيادة على قدر الحق، يقال: شط الرجل في الحكم، إذا تعدى الحق وجاوزه، معالم السنن: (2/ 589)، وانظُر لسان العرب، مادة: (ش، ط، ط).

(3) أخره أبو داود: (2/ 588)، كتاب (النكاح)، باب (فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات)، رقم (2113،2114)، والترمذي: (3/ 450)، كتاب (النكاح)، باب (الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفوض لها)، رقم (1145)، واللفظ له، والنسائي: (6/ 121)، كتاب (النكاح)، باب (إباحة التزويج بغير صداق)، وابن ماجه: (1/ 609)، كتاب (النكاح)، باب (الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك)، رقم (1891). والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه الترمذي، والحاكم في المستدرك: (2/ 180)، والبيهقي في معرفة السنن: (10/ 221).

(4) المدونة الكبرى: (2/ 164)، الاستذكار: (16/ 101)، الشرح الكبير: (2/ 313)، الوسيط: (5/ 37)، مغني المحتاج للشربيني: (3/ 228)، المجموع: (5/ 252)، وابن قدامة: (6/ 712)، الكافي: (3/ 71).

٢٧٥ / ٤٨٥