مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥2. قال عمر - رضي الله عنه -: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ح لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؛ لها السكنى والنفقة، قال الله ?: ژ? ? ? ? ? … ? ? ٹ ٹ ٹ ٹژ [الطلاق1](1).
الأثر الفقهي:
اتفق أهل العلم على أن المطلقة الرجعية يجب لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة وسكنى؛ لأنها تعد زوجة ما دامت لم تنقض عدتها. وكذلك على أن المعتده من وفاة أنه لا نفقة لها(2).
واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن -من حيث النفقة والسكنى ما لم تكن حاملا- على قولين:
الأول: لا نفقة لها ولها السكنى. وهو مذهب المالكية والشافعية(3)، وقالت الحنابلة: لا نفقة لها ولا سكنى(4).واستدلوا على قولهم بعدة أدلة، منها:
1. قوله سبحانه وتعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? ? ?ژ [الطلاق6]. فقد اشترط الآية في وجوب النفقة، أن تكون حاملاً، ومن ثم فإذا انتفى الحمل انتفت النفقة، فإن مفهوم الشرط أن غير الحامل لا نفقة لها و إلا لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة.
2. حديث فاطمة بنت قيس المتقدم(5)، وهو صريح بأن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى.
3. إحدى روايات حديث فاطمة وأن الحارث بن هشام وعباس بن أبي ربيعة قالا لها: ÷لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا×(6).
(1) أخرجه مسلم في صحيحه: (2/ 1118)، رقم (46)، من أحاديث الباب في الكتاب والباب السابقين.
(2) الاستذكار: (18/ 69).
(3) انظُر: الكافي لابن عبد البر، ص (298،297)، الاستذكار: (18/ 67)، القوانين الفقهية، ص (227)، كفاية الطالب الرباني: (3/ 262)، الشرح الصغير: (2/ 740، 741)، روضة الطالبين: (9/ 66)، مغني المحتاج: (3/ 40)، المجموع: (17/ 117).
(4) الكافي: (3/ 229)، المقنع لابن قدامة، ص (267)، المغني لابن قدامة: (7/ 606).
(5) سبق تخرجه في الصفحة ما قبل السابقة.
(6) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: (2/ 1117)، كتاب (الطلاق)، باب (المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، رقم (41).