مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠قال أبو ستة: إن الدليلين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإنه يخص عموم كل منهما بخصوص الآخر؛ عملا بالدليلين معا وها هنا فإنه قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ?ژ [الطلاق4]. ظاهره العموم في كل حامل فيخص بقوله: ژ? ? ? ? ? پ پ پ پ … ?ژ [البقرة234]. وهذه الآية ظاهرها العموم في كل متوفى عنها زوجها حاملا كانت أو غير حامل فيخص عمومها بقوله: ژ? ? ? ? ? ?ژ.
فلابد من وضع الحمل وإن زادت على الأربعة الأشهر وعشر فقد عمل بالدليلين معا(1).
فرجحوا العمل بالدليلين بدلا من الاقتصار على عموم آية الطلاق والأخذ بحديث سبيعة الذي أجابوا عنه بأنه رخصة لها. وإن كان دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل.
ولا غرابة في ترك خبر الواحد مقابل آية من القرآن، فقد ترك مالك (رحمه الله) حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، وقال: يحل صيده، فكيف ينجس لعابه؟! وترك الحنفية حديث القضاء بالشاهد مع اليمين، لقوله تعالى: ژ ژ ژژ [الطلاق2].
لعل ما يرجح القول بأبعد الأجلين – في رأيي – أن أمر العدة أمر تعبدي لا يقتصر على براءة الرحم فقط.
ولو كان كذلك لما فرضت على الآيسة وعلى الصغيرة وغير المدخول بها، ثم يستعبد وقوع مثل هذا في الواقع وإن كان فهو نادر، والله اعلم.
} - - {
المبحث الثامن
قضايا فقهية من مختلف الحديث
في أبواب متفرقة
خيار المجلس:
(1) حاشية الترتيب: (4/ 220).