مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله ح قال: ÷المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا أو يكون البيع خياراً×(1).

الأثر الفقهي:

في الحديث دلالة على ثبوت خيار المجلس في البيع، وهو حق رجوع أحد المتابعين عن البيع بعد تمام الصفقة ما داما في مجلس البيع قبل تفرقهما، ما لم يكن هناك خيار بشرط لزوم البيع؛ فإذا تفرقا وجب البيع.

وهو نوع من الخيارات المشروعة في البيوع(2)، وقد اتفق العلماء على قبول بعضها، واختلفوا في خيار المجلس على قولين:

(1) أخرجهُ البخاري: (4/ 382)، كتاب (البيوع)، باب (كم يجوز الخيار)، رقم (2107)، وفي باب: البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم (2111)، ومسلم: (3/ 1163)، كتاب (البيوع)، باب (ثبوت خيار المجلس)، رقم (1531)، وأخرجاه من حديث حكيم بن حزام فعند البخاري رقم (2110)، من الكتاب والباب والمذكورين، وعند مسلم، رقم (1532)، من كتاب (البيوع)، باب (الصدق في البيع والبيان).

(2) كخيار الشرط، وخيار المدة.

٢٩١ / ٤٨٥