مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠القول الأول: أنه يقضي في الأموال بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة(1) وقد استدلوا هؤلاء على قولهم بالأدلة الآتية:
أولاً: استدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النَّبِيّ ح قضى بالشاهد واليمين في المال.
ومنها: حديث جابر - رضي الله عنه - أن النَّبِيّ ح قال: ÷أتاني جبريل فأخبرني أن أقضي باليمين مع الشاهد×(2).
ومنها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ÷قضى رسول الله ح باليمين مع الشاهد الواحد×(3).
ومنها: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النَّبِيّ ح قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق(4).
ومنها: حديث جابر - رضي الله عنه - أن النَّبِيّ ح قضى باليمين مع الشاهد الواحد(5).
وممن قال بالقضاء بالشاهد مع يمين المدعي الخلفاء الأربعة وأُبَيّ بن كعب وجابر بن عبد الله، وزيد وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة، وقال به أيضاً فقهاء المدينة السبعة(6).
(1) القوانين الفقهية لابن جزي: (311)، الاستذكار: (22/ 51)، كفاية الطالب الرباني: (4/ 443)، الشرح الكبير: (4/ 187)، الأم: (6/ 256)، الوسيط في المذهب الشافعي: (7/ 377)، الروضة: (11/ 278) مغني المحتاج: (4/ 443)، الروض المربع، ص (534)، المغني لابن قدامة: (9/ 151)، بداية المجتهد: (2/ 456).
(2) أخرجهُ أبو داود: (4/ 34)، كتاب (الأقضية)، باب (القضاء باليمين والشاهد)، رقم (3608)، وأخرجه الترمذي: (3/ 628)، كتاب (الأحكام)، باب (ما جاء في اليمين والشاهد)، رقم (1344).
(3) الحديث أخرجه الترمذي في سننه: (3/ 627)، كتاب (الأحكام)، باب (ما جاء في اليمين والشاهد)، رقم (1343).
(4) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه: (4/ 212)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: (14/ 293).
(5) أخرجه الدارقطني: (4/ 212).
(6) معرفة السنن والآثار: (14/ 297)، الحاوي: (21/ 74)، الاستذكار لابن عبد البر: (22/ 50).