مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٣٠١ثانياً: استدل الجمهور بالقياس، فقالوا: إن المدعي يعتبر أحد المتداعيين، فجاز أن يكون اليمين في جنبه كالمدعى عليه.
ويعضده: أن أصول الأحكام موضوعة على أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين فإذا عدمت الشهادة أصلاً فجانب المدعَى عليه أقوى؛ فتجعل في جانبه؛ إذ الأصل براءة ذمة المدعى عليه. لكن هنا مع وجود الشاهد – ولو كان واحداً – صار جانب المدعي أقوى فوجب أن تكون اليمين في جانبه(1).
القول الثاني: أنه لا يجوز الحكم في الأموال أو في غيرها بشاهد مع يمين المدعي. وهذا قول الحنفية(2). واستدلوا بعدة أدلة، ومنها:
أولاً: قوله تعالى: ژ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ? ?ژ [البقرة282]. وقوله تعالى: ژ ژ ژژ [الطلاق2].
(1) الحاوي: (21/ 75).
(2) مختصر اختلاف العلماء: (3/ 342)، المبسوط: (17/ 30)، بدائع الصنائع: (6/ 343)، البناية: (8/ 401) رؤوس المسائل، ص (535).
٣٠١ / ٤٨٥