مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٣١٠1. عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهمٌ أُعْطِيَهُ رجلٌ مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر(1).
2. عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: قتل رسول الله ح رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: ÷أنا أحق من وَفَّى بذمّته×(2).
الأثر الفقهي:
شرع الله القصاص بين الناس حفاظاً لحياتهم كما في قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? ?ژ [البقرة179]. ويقتص من القاتل لا فرق بين أفراد المجتمع كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في القصاص بين المسلم والكافر، وفيه قولان:
(1) الحديث أخرجهُ البخاري: (1/ 246)، كتاب (العلم)، باب (كتابة العلم)، رقم (111)، وفي: (12/ 272)، كتاب (الديات)، باب (لا يقتل المسلم بالكافر)، رقم (6915).
(2) أخرجهُ عبد الرزاق في مصنفه: (10/ 101)، وابن أبي شيبة: (9/ 290)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (3/ 195)، والدارقطني في سننه: (3/ 134)، والبيهقي في السنن الكبرى: (8/ 30) وفي معرفة السنن والآثار: (12/ 25)، وأعل الحديث الدارقطني والبيهقي: (4/ 329)، والاستذكار (5/ 171)، وأخرجهُ الدارقطني مستنداً عن ابن عمر، وفي إسناده إبراهيم بن يحيى وهو متروك الحديث ولم يرفعه غيره، وقال الدارقطني: والصواب أنه مرسل. سنن الدارقطني: (3/ 135). وانظُر الراية: (4/ 335).