مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧ولا يفوتني هنا أن أنوه إلى أن الفقه الإباضي لا يمثل ما ينسب إلى فقه الخوارج من ترك بعض الأحكام الثابتة في السنة وإن كان بعض المؤرخين وكتاب المقالات يعدون الإباضية فرقة من الخوارج. ففي البحث بعض القضايا التي عمل بها الإباضية مع الجمهور – خلافاً لما ينسب إلى الخوارج(1) – ومن هذه المسائل:
- القول بحرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
- أن الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب.
- أنه لا وصية لوارث.
- أن حد الزاني المحصن هو الرجم.
وهذه المسائل التي نسب القول بخلافها إلى الخوارج إنما قالوها لعدم ذكرها في القرآن، وقد خالفهم الإباضية في ذلك لثبوت تلك الأحكام المتقدمة في سنة النَّبِيّ ح متفقين في ذلك مع جمهور أهل العلم من المذاهب.
} - - {
الأربعة وغيرهم، وسيتضح ذلك جلياً في الباب الثاني في فصل خبر الواحد والاحتجاج به.
البا
ب الثاني
الأصول المستخلصة من هذا الاختلاف
الفصل الأول: خبر الواحد وشروط الاحتجاج به
الفصل الثاني: التعارض بين النصوص الشرعية
الفصل الثالث: قواعد الترجيح بين مختلف الحديث
الفصل الأول
خبر الواحد وشروط الاحتجاج به
ويتضمن هذا الفصل المباحث الآتية:
المبحث الأول: التعريف بخبر الآحاد ودلالته.
المبحث الثاني: خبر الآحاد فيما تعم به البلوى.
المبحث الثالث: عمل الراوي بخلاف ما رواه.
المبحث الرابع: خبر الآحاد وعمل أهل المدينة.
المبحث الخامس: إثبات الحد بخبر الآحاد.
المبحث السادس: خبر الآحاد إذا عارضة القياس.
المبحث السابع: خبر الآحاد إذا تضمَّن زيادة على القرآن.
المبحث الثامن: الحديث المرسل والاحتجاج به.
المبحث التاسع: النسخ في السنة.
الفصل الأول
خبر الواحد وشروط الاحتجاج به
(1) الفرق بين الفرق، ص (248)، نظرة عامة في الفقه الإسلامي، د. علي حسن، ص (307)، حجية السنة، د. عبد الغني عبد الخالق، ص269، التشريع الإسلامي، د. شعبان إسماعيل، ص (271).