مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤وقد تكون القاعدة أو الأصل نصاً عاماً من القرآن الكريم، كقوله سبحانه وتعالى: ژ? ? ? ? ?ژ [الأنعام164]، أو نصاً من الحديث كقوله ح: ÷الخراج بالضمان×(1)، و÷لا ضرر ولا ضرار×(2) وغير ذلك من نصوص السنة. وقد تكون القاعدة غير منصوص عليها بل تكون مستنبطة من النصوص الشرعية، كقاعدة رفع الحرج أو قاعدة ضمان المتلفات وقاعدة المثلية في الجزاء وغير ذلك.
(1) أخرجهُ أبو داود: (3/ 777) كتاب (البيوع) باب (فيمن اشترى عبداً ثم وجد به عيباً) رقم (350).
(2) أخرجهُ ابن ماجه: (2/ 784) كتاب (الأحكام) باب (من بني في حقه ما يضر بجاره) رقم (2340).
٣٥٤ / ٤٨٥