مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٣٦٠

ثالثا: أن رد خبر الآحاد إذا عارضه القياس، كان فعل السلف، بدليل أن ابن عباس - رضي الله عنه - رد خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - في الوضوء مما مست النار(1). وكذلك أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنه - عنها أنكرت علة من حثها بأن الصلاة يقطعها المرأة والكلب والحمار(2)، فقالت: لقد شبهتمونا بالحمير والكلاب!! لقد رأيت النَّبِيّ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النَّبِيّ ح فأنسلّ من عند رجليه(3).

(1) الحديث أخرجه الترمذي: (1/ 114)، كتاب (الطهارة)، باب (ما جاء في الوضوء مما غيرت النار)، رقم (79)، بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط" قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة أنتوضَّأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له مثلاً. وإسناده صحيح كما نص عليه الشيخ أحمد شاكر في حاشية سنن الترمذي: (1/ 115).

(2) الحديث أخرجهُ مسلم: (1/ 365) كتاب الصلاة، باب: قدر سترة المصلي، من حديث أبي ذر، رقم (510)، ومن حديث أبي هريرة، رقم (511).

(3) الحديث أخرجهُ البخاري: (1/ 700)، كتاب (الصلاة)، باب (استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي)، رقم (511).

٣٦٠ / ٤٨٥