مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

فقد ترك الإباضية العمل بحديث معقل بن سنان الذي يقضي بأحقية صداق المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً، فقد أخرج أبو داود وغيره عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ح قضى به في بروع بنت واشق(1).

وهذا الحديث يوجب للمفوضة الصداق كاملاً، وبه قالت الحنفية والحنابلة، وهو أظهر قولي الشافعية(2)، خلافاً للإباضية(3) الذين لم يوجبوا لها الصداق ولا المتعة ووافقهم في ذلك المالكية، وذلك لمعارضة هذا الخبر للقاعدة؛ إذ الصداق عوض، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياساً على البيع(4).

الثانية مسألة خيار المجلس:

(1) أخرجهُ أبو داود: (2/ 588)، كتاب النكاح، باب: في من تزوج ولم يسم صداقاً حتى ما، رقم (2114)، وأخرجه الترمذي، (3/ 450)، كتاب النكاح، باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، رقم (1145)، النسائي: (6/ 121)، كتاب النكاح، باب: إباحة التزوج بغير صداق، رقم (3355). والحديث صححه الترمذي، والحاكم في المستدرك: (2/ 181)، ووافقه الذهبي.

(2) المبسوط: (5/ 62)، تحفة الفقهاء: (2/ 206)، مختصر اختلاف الفقهاء: (2/ 260)، بدائع الصنائع: (2/ 436)، مغني المحتاج: (3/ 228)، المجموع: (15/ 252)، الوسيط في المذهب الشافعي: (5/ 237)، المذهب: (2/ 16)، مختصر خلافيات البيهقي: (4/ 173)، المغني لابن قدامة: (6/ 712)، الكافي في فقه الإمام أحمد: (3/ 71).

(3) جامع البسيوي: (3/ 25)، الضياء: (8/ 413)، المصنف: (33/ 31)، منهج الطالبين: (15/ 425)، شرح النيل: (6/ 151).

(4) وهذا قياس باطل كما بينته في مسألة مهر المفوضة، في مكان آخر من هذا البحث.

٣٦٦ / ٤٨٥