مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٣٧١قالت الإباضية(1): بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة بقوله ح: ÷لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب×(2).
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة(3).
وقالت الحنفية: إن قراءة الفاتحة ليست فرضاً من فروض الصلاة بل هي واجب فإن قرأ شيئاً من على النص نسخ، يقول السرخسي: " ثم قراءة الفاتحة لا تتعين ركناً في الصلاة عندنا، ولنا: قوله تعالى: ژ? ? ? ? ?ژ [المزمل20]، فتتعين الفاتحة زيادة على هذا النص وهو يعد نسخاً عندنا، فلا يثبت بخبر الواحد"(4).
3. مسألة الطمأنينة في الركوع والسجود:
(1) جامع ابن بركة: (1/ 513)، جامع البسيوي: (2/ 100)، قواعد الإسلام: (1/ 274).
(2) أخرجهُ البخاري: (2/ 276)، كتاب (الأذان)، باب (وجوب قراءة الإمام والمأموم في الصلاة كلها)، رقم (756)، ومسلم (1/ 295)، كتاب (الصلاة)، باب (وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة)، رقم (394)، من حديث أبي عبادة - رضي الله عنه - وله شواهد.
(3) المدونة الكبرى: (1/ 69)، الكافي لابن عبد البر: (1/ 201)، الاستذكار: (4/ 193)، كفاية الطالب الرباني، ص (504) المجموع شرح المهذب: (3/ 326)، روضة الطالبين: (1/ 242)، المغني: (1/ 520)، الكافي لابن قدامة: (246)، بداية المجتهد: (1/ 163)، الإفصاح: (1/ 84).
(4) المبسوط: (1/ 19)، وانظُر بدائع الصنائع: (1/ 239)، الهداية: (1/ 52)، عمدة القاري: (6/ 66).