مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢قالت الإباضية بوجوب الطمأنينة في الركوع والسجود(1)؛ الحديث المسيء في صلاته: ÷ثم اركع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم اركع حتى تطمئن جالساً، ثم لسجد حتى تطمئن ساجداً(2) ×. ولقوله ح: ÷لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود×(3).
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة(4).
وقالت الحنفية: إن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست من فرائض الصلاة، لأنها زيادة على النص القرآني في قوله تعالى: ژگ ? ? ? ?ژ [الحج77]. فالفرض يتم بمجرد الانخفاض، وجعل الطمأنينة فرضاً بخبر الواحد زيادة على النص وهو يعتبر نسخاً(5).
4. مسألة شرط الطهارة في الطواف:
قالت الإباضية(6): إن الطهارة شرط في صحة الطواف؛ وذلك لقوله ح: ÷إن الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون … ×(7).
(1) قواعد الإسلام: (1/ 279)، جامع البسيوي: (2/ 105)، معارج الآمال: (8/ 157).
(2) أخرجهُ أبو داود: (1/ 536)، كتاب (الصلاة)، باب (صلاة من لا يقيم صلبه)، رقم (857)، والحديث صححه الحاكم في المستدرك: (1/ 241)، وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(3) أخرجهُ أبو داود: (1/ 533)، كتاب الصلاة، باب: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (855)، والترمذي: (2/ 15)، أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (265)، والحديث صححه الترمذي.
(4) كفاية الطالب الرباني: (1/ 504، 511)، الحاوي: (2/ 153)، المغني: (1/ 541)، الإفصاح: (1/ 84)، بداية المجتهد: (1/ 163).
(5) تحفة الفقهاء: (2/ 133)، بدائع الصنائع: (1/ 158، 241)، عمدة القاري: (6/ 66).
(6) قواعد الإسلام: (2/ 152)، جامع ابن بركة: (2/ 73)، شرح النيل: (4/ 142).
(7) الحديث أخرجهُ الترمذي: (3/ 293) كتاب الحج، باب: ما جاء في الكلام في الطواف، رقم (960)، وابن خزيمة في صحيحه: (4/ 222)، رقم (2739).