مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة(1).
وقالت الحنفية: إنها ليست شرطاً في صحة الطواف؛ لأن اشتراط الطهارة في الطواف زيادة على النص في قوله تعالى: ژ? ? ?ژ [الحج29] من غير تقييد الطواف بالطهارة، والزيادة على القرآن بخبر الواحد لا يصلح فيعتبر نسخاً(2).
5. مسألة اشتراط إيمان الرقبة في كفارة اليمين والظهار:
ذهبت الإباضية إلى اشتراط إيمان الرقبة المعتقة في كفارة اليمين والظهار حملاً على كفارة قتل المؤمن خطأ. وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة(3).
وقالت الحنفية: لا يشترط إيمان الرقبة في كفارة الظهار والإيمان وقالوا بصحة عتق الرقبة غير المسلمة، وأن تقييد الإيمان زيادة على النص القرآني في قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? … ? ? ژ ژ ڑ ڑژ [المجادلة3]. والزيادة على النص نسخ(4).
هذه بعض المسائل التي خالف فيها الإباضية الحنفية في قاعدة الزيادة بخبر الواحد على النص، واتفقوا معهم في مسألتين:
الأولى: مسألة تغريب الزاني البكر، فقالوا بعدم تغريبه وإنما يكتفي بالجلد لقوله تعالى: ژ? ? ? ? … ? … ? ? … ?ژ [النور2]
الثانية: مسألة اليمين مع الشاهد الواحد في الأموال فإنهم تركوا العمل بحديث ابن عباس أن رسول الله ح ÷قضى بيمين وشاهد×(5).
وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: ژ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ? ?ژ [البقرة282]
هذا مما استدل به الحنفية في ترك العمل بالحديثين أنهما يشملان على جزء حكم بخبر الواحد على النص والزيادة تعتبر نسخاً.
(1) حاشية الدسوقي: (2/ 31)، المجموع: (8/ 14)، الكافي لابن قدامة: (1/ 512).
(2) تحفة الفقهاء: (2/ 391)، المبسوط: (4/ 38)، الهداية: (2/ 247).
(3) انظُر: مسألة اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة.
(4) المبسوط: (7/ 2)، رؤوس المسائل، ص (225)، أحكام القرآن للجصاص: (3/ 635).
(5) انظُر: مسألة القضاء في الأموال بالشاهد واليمين.