مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣ففي حديث يوسف بن ماهك عن النَّبِيّ ح أَنَّهُ قال: ÷ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة×(1).
قالت الإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة بوجوب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ النصاب؛ للحديث السابق.
وقالت الحنفية: لا تجب الزكاة في ماله؛ لأن الحديث مخالف للأصول؛ وذلك أن اليتيم والمجنون غير مكلفين.
8. بيع الحيوان باللحم:
لحديث سعيد بن المسيب عن النَّبِيّ ح: ÷أَنَّهُ نهى عَن أن يباع الحيوان باللحم×(2).
ذهب الإباضية مع الجمهور إلى عدم جواز بيع الحيوان باللحم للحديث. وقالت الحنفية بجواز ذلك؛ لأن الحديث مخالف للأصل وهو جواز البيع لقوله تعالى: ژٹ ٹ ٹ ? ?ژ [البقرة275].
9. إخراج مُدَّيْن من البرِّ في زكاة الفطر:
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم وسالم: ÷أن النَّبِيّ ح فرض زكاة الفطر مدين من بر على كل إنسان مكان صاع من شعير×. وذكر سعيد بن المسيب أن ذلك كان من عمل الناس في زمن أبي بكر وعمر. وقد ترك مالك وأصحابه العمل بهذا الحديث(3).
المبحث التاسع: النسخ في السنَّة
النسخ لغة: يطلق على معنيين:
الأول: على الرفع والإزالة، ومنه قولهم: نسخت الريح آثار الديار وغيرتها، ونسخت الشمس الظل، أي: أزالته.
الثاني: بمعنى النقل والتحويل، كقولهم: نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. ومنه قوله تعالى: ژ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?ژ [الجاثية29]، أي ننقل أعمالكم إلى الصحف.
(1) انظُر: تخريج الحديث عند مسألة الزكاة في أموال اليتامى.
(2) أخرجهُ الإمام في الموطأ، ص (655) باب بيع الحيوان باللحم، والبيهقي في السنن الكبرى: (5/ 396)، وفي معرفة السنن والآثار: (8/ 65).
(3) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (1/ 147).