مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٣٨٤النسخ اصطلاحاً: للنسخ عدة تعريفات: فقد عرفه أكثر الأصوليين بأنه: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه(1). وعرفه بعضهم: بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه(2). ويعرف النسخ بأحد الأمور الآتية:
1. بنص من الشارع: كقوله ح: ÷كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً×(3).
2. بقول الصحابي:
كقول أبي بن كعب - رضي الله عنه - كان ÷الماء من الماء× رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل(4).
3. ما يعرف بالتاريخ:
(1) شرح اللمع: (1/ 481)، المحصول: (3/ 282)، المستصفى: (1/ 107)، البرهان: (2/ 1293)، الإحكام للآمدي: (3/ 81)، روضة الناظر: (1/ 190)، إرشاد الفحول: (2/ 71)، العدل والإنصاف: (1/ 116)، الاعتبار، ص (52).
(2) إحكام الفصول للباجي، ص (389)، مفتاح الوصول، ص (107)، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: (2/ 53)، شرح طلعة الشمس: (1/ 268)، النسخ في القرآن، ص (79).
(3) أخرجهُ مسلم في صحيحه: (3/ 1585) كتاب (الأشربة) باب (بيان أن كل مسكر خمر) رقم (2001).
(4) أخرجهُ أبو داود: (1/ 146)، في كتاب (الطهارة)، باب (الاغتسال)، رقم (214)، والترمذي: (1/ 365) كتاب (الطهارة) باب (الماء من الماء) رقم: (110).