مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦وهو أن تجمع الأمة في حكم على أنه منسوخ، كنسخ الوصية للوالدين في قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? … ? ?? ? ? ?ژ [البقرة180]، فقد نسختها آيات المواريث، وقوله ح: ÷لا وصية لوارث×(1).
(1) أخرجهُ أبو داود: (3/ 290)، كتاب (الوصايا)، باب (لا وصية لوارث)، رقم (2120)، وابن ماجه: (2/ 905)، كتاب (الوصايا)، باب (ما جاء لا وصية لوارث)، رقم (2713)، الحديث سكت عنه أبو داود وصححه الترمذي. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر في الاستذكار، يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على القول بأنه لا وصية لوارث وعلى العمل بذلك، قطعاً منهم على صحة هذا الحديث وتلقياً منهم له بالقبول فسقط الكلام في إسناده. وهذا الحكم اتفقت عليه المذاهب الأربعة والإباضية. وممن قال بأن آية الوصية منسوخة بآيات الميراث ابن عمر وأبو موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وغيرهم، وهذا قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء ويدل على ذلك أن وجوب الوصية للوالدين والأقربين منسوخ بالإجماع. وهناك قول بأنه لا تعارض بين آية الوصية وآيات المواريث؛ إذ لا تناقض بين أن يرث الوارث بآية الميراث وبين أن يوصي له بآية الوصية؛ حيث إن آيات المواريث تمنح بعض الأقربين حق خلافة الميت دون البعض الآخر ولا تمنح الوصية لكل قريب، إذ ما زال هناك بعض الأقربين ممن يستحقون الوصية بمقتضاها، وعليه قالوا بجواز الوصية للوارث إذا أجاز ذلك الورثة. انظُر: الإجماع لابن المنذر، ص (74)، الاستذكار: (23/ 14)، بداية المجتهد: (2/ 305)، رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار، ص (433)، الإفصاح لابن هبيرة، جامع البسيوي: (3/ 174)، معالم السنن: (3/ 291)، تفسير ابن كثير: (1/ 200)، النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد، كتاب في الميراث والوصية، لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي ص (193).