مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٤٣١قد يأمر النَّبِيّ ح بأمر عام، ثم يثبت عنه ح أنه فعل فعلا يخالف ذلك القول، فيخصص الفعل قوله في الحالة التي ورد فيها الفعل، وجعلوا الفعل أحد مخصصات العموم، سواء تقدم الفعل على القول أو تأخر عنه(1).
ومثال ذلك:
1. نهيه ح عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وما رواه ابن عمر أنه رأى الرسول يستقبلها، فإن الجمهور حملوا فعله على تخصيص جواز استقبالها في البنيان(2).
(1) انظُر: البحر المحيط: (4/ 197)، بذل النظر: (515)، تفصيل الإجمال، ص (79)، تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص (279)، شرح طلعة الشمس: (1/ 156): (2/ 57).
(2) انظُر: تفصيل القول في مسألة: هل يجوز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة؟
٤٣١ / ٤٨٥