مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٤٣٧

الثاني: مفهوم المخالفة: هو دلالة اللفظ على ثبوت الحكم المسكوت عنه مخالفاً لما دل عليه المنطوق؛ لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم. ويسمى دليل الخطاب أيضاً(1). ولمفهوم المخالفة أنواع عديدة(2).

وقد اختلف أهل العلم في اعتبار مفهوم المخالفة وعدم اعتباره إلى فريقين:

الفريق الأول: يرى أن مفهوم المخالفة حجة يجب العمل به إذا توفرت شروطه.

وشروط العمل عندهم هي(3):

(1) انظُر: الإحكام للآمدي: (3/ 99)، شرح المحلي على جمع الجوامع: (1/ 245)، البرهان لإمام الحرمين: (1/ 298)، شرح الكوكب المنير للفتوحي: (3/ 473)، تقريب الوصول، ص (169)، شرح طلعة الشمس: (1/ 260).

(2) وهي: مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، مفهوم الحصر، مفهوم العلة، مفهوم الحال، مفهوم الزمان، مفهوم المكان. انظُر: الإحكام للآمدي: (3/ 101،100)، إرشاد الفحول: (2/ 61)، شرح طلعت الشمس: (1/ 263).

(3) تشنيف المسامع: (1/ 346)، إرشاد الفحول: (2/ 59)، فواتح الرحموت: (1/ 414)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، ص (178)، أصول الفقه لأبي زهرة، ص (140) أصول الفقه للزحيلي: (1/ 372).

٤٣٧ / ٤٨٥