مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

1. أن لا يعارضه ما هو أرجح منه، فإن عارض دليل منه وجب العمل به، ومثاله: ما ورد في قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ?? ? … ? ? … ? ? ?ژ [النساء101]. فمفهوم الآية يدل على عدم جواز قصر الصلاة في حالة الأمن، فعارضة المنطوق وهو أن الرخصة عامة في الخوف والأمن كما في حديث يعلي بن أمية(1).

2. أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب المعتاد كقوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? … ? ? ں ں ? ? ? ? … ? ? ہژ [النساء23].

فالغالب كون الربائب في الحجور فقيد بذلك، وليس من مفهومه أن التي ليست في الحجور يجوز نكاحها.

3. أن لا يكون المنطوق سؤالا متعلقا بحكم الخاص.

4. أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم أو بيان الحال. ژ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ژ [النحل14].

5. أن لا يكون للقيد فائدة أخرى غير إثبات خلاف الحكم المثبوت عنه، فإن كان له فائدة أخرى كالتنفير أو الامتنان أو غير ذلك فلا يكون حجة، كقوله تعالى: كقوله تعالى: ژ? ? … ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?ژ [آل عمران130].

وهذا هو قول المالكية والشافعية الحنابلة(2).

(1) أخرجهُ مسلم: (1/ 478)، كتاب (صلاة المسافرين وقصرها)، رقم (686)، قال: سألت عمرو بن الخطاب ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء101]، كيف تقصر الصلاة وقد أمنا؟ قال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".

(2) اللمع للشيرازي، ص (29)، التبصرة: (218)، المعتمد: (1/ 235)، المستصفى: (2/ 204).

٤٣٨ / ٤٨٥