مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٤٦٧وإن كان الأصل الأخذ بالأخف ليسر الشريعة " ويدل على ذلك اختلاف فتوى رسول الله ح في قبلة الصائم لزوجته بين الشاب والرجل الكبير الذي لا تثور شهوته كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -(1)، والله أعلم.
ومن أمثلة هذه القاعدة: مسألة اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو اغتسالها مرة واحدة. ففي المسألة حديثان:
الأول: حديث أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة، أن امرأة كانت تُهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ح أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي(2).
(1) أخرجهُ أبو داود: (2/ 780)، كتاب الصوم، باب: كراهية القبلة للشاب، رقم (2387).
(2) أبو داود: (1/ 205)، كتاب الطهارة، باب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، رقم (293).
٤٦٧ / ٤٨٥