مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ٩٧2.عن جابر ?أن النَّبِيّ ح كان في غزوة ذات الرقاع فرُمِى رجل بسهم، فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته(1).
الأثر الفقهي:
اتفق أهل العلم على نقض الوضوء بالمعتاد خروجه من السبيلين، واختلفوا فيما سوى ذلك من النجاسات الخارجة من الجسد غير السبيلين وذلك لاختلاف الأحاديث الوارد في الباب على قولين:
القول الأول:
(1) الحديث ذكره البخاري تعليقا: (1/ 236)، كتاب (الوضوء)، باب (من لم ير الوضوء إلا من المخرجين). وأصل الحديث في سنن أبى داود: (1/ 136) كتاب (الطهارة)، باب (الوضوء من الدم)، رقم (198) بإسناده عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني في غزوة ذات الرقاع- فأصاب رجل امرأة رجلٍ من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلا فقال: مَنْ رجل يكْلَونا؟ فانتدب من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بقَم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى قَم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعة حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها. والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه الحاكم وابن خزيمة، وابن حبان.