من معالم فكر ابن بركة.. كيف نتعامل مع السنة النبوية لخالد الوهيبي
الجزء ١ · صفحة ٤- قال ابن بركة في ج1 ص 66: (وقد وجدت لبعض أصحابنا أن السنة لا تنسخ القرآن، ولعل هذا مذهب بعض أصحابنا البصريين)، والظاهر أنه يعني بذلك أبا المؤرج الذي قال في المدونة ط وزارة التراث ج1 ص 88 : (ولا ينسخ القرآن إلا القرآن، ولا نعلم رواية نسخت القرآن، إنما ينسخ القرآن القرآن، وكذلك قال الله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)).
- قال في ج1 ص 333: (وقد وجدت لبعض أصحابنا البصريين تجويز الصلاة والثلاث بتيمم واحد)، والظاهر أنه يعني بذلك ابن عبدالعزيز البصري وأبا المؤرج تلميذي أبي عبيدة، حيث قال أبو غانم في المدونة ج1 ص 142:
(أرأيت المتيمم؛ هل يصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث؟.
قال ابن عبدالعزيز:نعم.
قلت: إن هؤلاء يروون ويقولون إنه يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث.
قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، ولا ينتقض التيمم عندنا إلا بما ينقض الوضوء من حدث أو نوم أو غير ذلك أو يقدر على الماء).
- قال في ج1 ص 345: (وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا البصريين أن التيمم لا ينقضه إلا وجود الماء أو الحدث). وهذا هو عين النقل السابق الذي نقلناه من المدونة.
- قال في ج1 ص 591: (واختلف الناس في تكبير صلاة العيدين مع اتفاقهم أنهما ركعتان، وقول ابن عباس: إن التكبير فيهما يجزئ بسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة تكبيرة، وكل سنة)، ولم أجد هذه الرواية عن ابن عباس (=قول ينسب لابن عباس بهذه الصيغة في تحديد التكبيرات) رغم البحث والتقصي (في الموسوعات الحديثية على الأقراص أو في الإنترنت) سوى في المدونة، فقد جاء فيها ج1 ص 91: (سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عن صلاة الفطر والأضحى.
قالوا جميعاً: يستفتح بتكبيرة الافتتاح، ثم يكبر أربع تكبيرات يوالي بينهن، ثم يقرأ ويكبر ويركع ويسجد، فإذا فرغ من قراءته الثانية كبر ثلاث تكبيرات، ثم يكبر التي يركع بها، ويركع ويسجد.