وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٠* الحديث الثاني عشر: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل(1) حتى تحيض))(2) .
قال الربيع: معنى الحديث في الإماء أي لا يطأهن أحد من ساداتهن حتى يستبرين وأما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل إلا الحائض فإنها لا توطأ حتى تطهر فإن وطئت قبل أن تطهر فإن جابر بن زيد قال: لا أحللها ولا أحرمها وأحب إلي أن يفارقها.
*التعليق:
قال الإمام السالمي : الحديث أرسله في هذا الباب، وقد أوصله – رحمه الله- في باب السبايا والعزلة فرواه عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن وطء السبايا من الإماء قال: (لا توطؤا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن)(3) .
? التخريج:
جاء متن هذا الحديث ومعناه عن عدد من الصحابة منهم:
أولاً:حديث ابن عباس :
? رواه الدار قطني، في النكاح، باب المهر، 3/180، برقم3598، بلفظ قريب.
ثانياً: حديث أبي ثعلبة الحشني:
? رواه ابن حبان كما في الإحسان، في السير – باب الغنائم وقسمتها، ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها،11/180، برقم4846، بلفظ:" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عام خيبر أن توطأ الحبالى من السبي حتى يضعن".
ثالثاً: حديث أبي سعيد الخدري:
? رواه الحاكم في المستدرك مرفوعاً، في النكاح، 2/212، برقم2790، بلفظ:" لا توطأ حامل حتى تضع ذات حمل حتى تحيض حيضة ".
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وسكت عنه الذهبي.
? وأبو داود مرفوعاً، في النكاح ، في وطء السباياً، ص366، برقم2157، بمثل رواية الحاكم.
(1) قال الربيع: الحائل التي يأتيها الحيض حالاً بعد حال، انظر المسند ، صـ211، ح ر526.
(2) مسند الربيع (544).وأخرجه موصلاً في النكاح باب في السبايا والعزلة، من حديث ابن عباس، صـ211، برقم 526.
(3) شرح الجامع، 3/128.