وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤١? والدارمي مرفوعاً، في الطلاق، باب استبراء الأمة، 2/140، برقم2295، بمثل رواية الحاكم وزيادة "حملها ".
رابعاً: حديث عرباض بن سارية:
? الترمذي، في السير، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، ص456، برقم 1564، بلفظ" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن".
قال أبو عيسى: وفي الباب: عن رويفع بن ثابت، وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل، فقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع، قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أُمرن بأن العدة كل هذا، حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي.
كتاب الطلاق – باب في المستحاضة
* الحديث الثالث عشر: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ))(1) .
قال جابر: إنما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أبي حبيش ولم تذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة.
? التعليق :
قال الإمام السالمي : " معنى الحديث عند أبي داود وابن ماجه والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي ))، والحديث ضعيف، وقد أشار جابر بن زيد - رضي الله عنه - إلى تضعيفه بقوله: " إنما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أبي حبيش ولم تذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة".
(1) مسند الربيع (555).