وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب بدر بن خميس بن راشد السعيدي

وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤١

? والدارمي مرفوعاً، في الطلاق، باب استبراء الأمة، 2/140، برقم2295، بمثل رواية الحاكم وزيادة "حملها ".

رابعاً: حديث عرباض بن سارية:

? الترمذي، في السير، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، ص456، برقم 1564، بلفظ" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن".

قال أبو عيسى: وفي الباب: عن رويفع بن ثابت، وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل، فقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع، قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أُمرن بأن العدة كل هذا، حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي.

كتاب الطلاق – باب في المستحاضة

* الحديث الثالث عشر: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ))(1) .

قال جابر: إنما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أبي حبيش ولم تذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة.

? التعليق :

قال الإمام السالمي : " معنى الحديث عند أبي داود وابن ماجه والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي ))، والحديث ضعيف، وقد أشار جابر بن زيد - رضي الله عنه - إلى تضعيفه بقوله: " إنما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أبي حبيش ولم تذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة".

(1) مسند الربيع (555).

٤١ / ٦٥