وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب بدر بن خميس بن راشد السعيدي

وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٣

قال أبو داود: زاد عثمان " وتصوم وتصلي".

? وابن ماجه، في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، ص109، برقم625، بلفظ قريب من لفظ الترمذي.

ثالثاًً: من حديث عروة عن أبيه:

? رواه مالك(1) ، في الطهارة، باب في المستحاضة، ص65، برقم 83، بلفظ قريب من لفظ ابن حبان.

كتاب البيوع – باب ما ينهى عنه من البيوع

*الحديث الرابع عشر: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: ((نهى عن الاحتكار وعن سلف جر منفعة، وعن بيع ما ليس عندك ))(2) .

*التعليق:

قال الإمام السالمي: الحديث ثبتت معانيه عند أرباب السنن من طرق نشير إلى ذكر بعضها في موضع الاستدلال على أحكام الباب(3) .

*التخريج:

جاء متن هذا الحديث ومعناه عند عدد من الصحابة:

أولاً: من حديث حكيم بن حزام:

? رواه أبو داود، في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ص595، برقم3500، بلفظ : " لا تبع ما ليس عندك ".

? والترمذي، في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ص358، برقم1232، بمثل لفظ أبي داود.

قال : وفي الباب عن عبدالله بن عمر.

? وابن ماجه، في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، ص367، برقم2187، بمثل لفظ أبي داود.

ثانياً: من طريق عمرو عن أبيه عن جده:

? رواه الحاكم في المستدرك، في البيوع، 2/21، برقم2185، بلفظ:" لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك".

قال الحاكم : هذا حديث على شرط حمله من أئمة المسلمين صحيح وهكذا

(1) وكذلك أخرجه مرسلاً، في الطهارة، باب في المستحاضة، ص64، برقم83، بلفظ: " تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم اسْتَثْفَرَت".

(2) مسند الربيع (563).

(3) انظر شرح الجامع، 3/166-169.

٤٣ / ٦٥