وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٣قال أبو داود: زاد عثمان " وتصوم وتصلي".
? وابن ماجه، في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، ص109، برقم625، بلفظ قريب من لفظ الترمذي.
ثالثاًً: من حديث عروة عن أبيه:
? رواه مالك(1) ، في الطهارة، باب في المستحاضة، ص65، برقم 83، بلفظ قريب من لفظ ابن حبان.
كتاب البيوع – باب ما ينهى عنه من البيوع
*الحديث الرابع عشر: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: ((نهى عن الاحتكار وعن سلف جر منفعة، وعن بيع ما ليس عندك ))(2) .
*التعليق:
قال الإمام السالمي: الحديث ثبتت معانيه عند أرباب السنن من طرق نشير إلى ذكر بعضها في موضع الاستدلال على أحكام الباب(3) .
*التخريج:
جاء متن هذا الحديث ومعناه عند عدد من الصحابة:
أولاً: من حديث حكيم بن حزام:
? رواه أبو داود، في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ص595، برقم3500، بلفظ : " لا تبع ما ليس عندك ".
? والترمذي، في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ص358، برقم1232، بمثل لفظ أبي داود.
قال : وفي الباب عن عبدالله بن عمر.
? وابن ماجه، في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، ص367، برقم2187، بمثل لفظ أبي داود.
ثانياً: من طريق عمرو عن أبيه عن جده:
? رواه الحاكم في المستدرك، في البيوع، 2/21، برقم2185، بلفظ:" لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك".
قال الحاكم : هذا حديث على شرط حمله من أئمة المسلمين صحيح وهكذا
(1) وكذلك أخرجه مرسلاً، في الطهارة، باب في المستحاضة، ص64، برقم83، بلفظ: " تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم اسْتَثْفَرَت".
(2) مسند الربيع (563).
(3) انظر شرح الجامع، 3/166-169.