وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب بدر بن خميس بن راشد السعيدي

وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٤

رواه داود بن أبي هند وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم عن عمرو بن شعيب ورواه عطاء بن مسلم الخراساني عن عمرو بن شعيب بزيادات ألفاظ.

قال الذهبي: صحيح وكذا رواه طائفة.

? والنسائي، في البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، ص776، برقم4625، بمثل لفظ الحاكم. وباب سلف وبيع، ص779، برقم4643، بلفظ قريب من لفظه الأول.

? وابن ماجه، في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، ص367، برقم2188، بلفظ قريب من لفظه الأول وزيادة "ولا ربح ما لم يضمن".

ثالثاً: من حديث عبدالله بن عمر:

? رواه أبو داود، في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ص595، برقم3501، بمثل لفظ الحاكم.

كتاب البيوع – باب ما ينهى عنه من البيوع

*الحديث الخامس عشر: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: (( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وسلف))(1) ، وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه.

*التعليق:

قال الإمام السالمي:" قوله : ( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وسلف) وتفسير ذلك أن يستلف من رجل على أن يشتري منه، أي يقترض منه دراهم على شرط الشراء منه، والظاهر أن هذا التفسير كان من جابر بن زيد - رضي الله عنه - أو من أبي عبيدة أو من الربيع(2) .

ومن كلام الإمام السالمي –رحمه الله- يظهر لنا أن جملة " وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه " جملةًً مدرجة كما هو واضح، والله أعلم.

*التخريج:

جاء متن هذا الحديث ومعناه عند عدد من الصحابة:

? رواه مالك بلاغاً، في البيوع، باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض، ص406، برقم578، بلفظه.

أولاً: من حديث عبدالله بن عمر:

? رواه أبو داود، في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ص595، برقم3501، بلفظ :" لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك".

ثانياً: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

(1) مسند الربيع (564).

(2) شرح الجامع،3/170.

٤٤ / ٦٥