وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٤رواه داود بن أبي هند وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم عن عمرو بن شعيب ورواه عطاء بن مسلم الخراساني عن عمرو بن شعيب بزيادات ألفاظ.
قال الذهبي: صحيح وكذا رواه طائفة.
? والنسائي، في البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، ص776، برقم4625، بمثل لفظ الحاكم. وباب سلف وبيع، ص779، برقم4643، بلفظ قريب من لفظه الأول.
? وابن ماجه، في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، ص367، برقم2188، بلفظ قريب من لفظه الأول وزيادة "ولا ربح ما لم يضمن".
ثالثاً: من حديث عبدالله بن عمر:
? رواه أبو داود، في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ص595، برقم3501، بمثل لفظ الحاكم.
كتاب البيوع – باب ما ينهى عنه من البيوع
*الحديث الخامس عشر: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: (( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وسلف))(1) ، وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه.
*التعليق:
قال الإمام السالمي:" قوله : ( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وسلف) وتفسير ذلك أن يستلف من رجل على أن يشتري منه، أي يقترض منه دراهم على شرط الشراء منه، والظاهر أن هذا التفسير كان من جابر بن زيد - رضي الله عنه - أو من أبي عبيدة أو من الربيع(2) .
ومن كلام الإمام السالمي –رحمه الله- يظهر لنا أن جملة " وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه " جملةًً مدرجة كما هو واضح، والله أعلم.
*التخريج:
جاء متن هذا الحديث ومعناه عند عدد من الصحابة:
? رواه مالك بلاغاً، في البيوع، باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض، ص406، برقم578، بلفظه.
أولاً: من حديث عبدالله بن عمر:
? رواه أبو داود، في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ص595، برقم3501، بلفظ :" لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك".
ثانياً: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: