مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣المبحث الاول : تعريف الغاية .
المبحث الثاني : ألفاظ الغاية .
المبحث الثالث : أنواع الغاية .
المبحث الرابع : شروط التخصيص بالغاية .
المبحث الخامس : في حكم مدخول (إلى ) و(حتى ) هل يكون مخالف لحكم ما قبلهما.
المبحث السادس : إتحاد وتعدد الغاية والمغيا .
المبحث السابع : الغاية الواقعة بعد الجمل .
المبحث الثامن : من ثمرات التخصيص بالغاية .
الخاتمة : وقد لخصت فيها أهم النتائج التي كانت في البحث .
هذا ما يسره الله تعالى لي في هذا البحث ، فلك الحمد يالله على ما أوليت ولك الشكر على ما أنعمت . فالحمد لله رب العالمين .
أحمد بن علي بن سيف الشعيبي
معهد العلوم الشرعية
سلطنة عمان ،مسقط ،روي
6/ ربيع الأول / 1424 هـ
الموافق له :8/ مايو/ 2003م
تمهيد
المبحث الأول :
تعريف العام :
العام لغة :عم الشيء يعم بالضم يعم عموما أي شمل الجماعة يقال عمهم بالعطية .
العام اصطلاحا :
العام هو لفظ دل دفعةو على مالم يكن منحصرا.(1)
شرح التعريف :
قوله ( اللفظ ) جنس شامل للعام وغيره من الألفاظ ، وقوله ( دل دفعة ) قيد أخرج به النكرة في سياق الإثبات ،كاضرب رجلا ، فإن رجلا دال على ما يصلح له عن طريق البدلية.
وخرج به أيضا المشترك ، فإنه لا يدل دفعة على ما وضع له وإنما يدل عليه بطريق اعتبار تعددالوضع كالعين مثلا فإنها لا تدل دفعة واحدة على العين الباصرة والشمس الذهب .
وقوله على ما ليس منحصرا : اخرج به صيغة المثنى وأسماء العدد والجمع المعرف بلام العهد وما قامت القرينة على أن أفراده منحصرة .
المبحث الثاني:
تعريف التخصيص
المطلب الأول :
التعريف اللغوي:
خصص خصصه بالشيء يخصه خصاً، وخصوصية ، وخصوصية، والفتح أفصح(2) أي أفرده به.
(1) السالمي ، طلعة الشمس ، وزارة التراث ، سلطنة عمان (1401هـ ـ1981م) ص 8)
(2) ابن منظور محمد بن مكرم المصري، لسان العرب،(7/24)، دار الفكر – لبنان، ط3 1414هـ - 1994م.