مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤فهو لغة الإفراد(1) .
المطلب الثاني :
تعريف التخصيص اصطلاحا:
لقد اختلفت تعريفات الأصوليين للتخصيص ، ونحاول أن نعرضها ونبين ما في كل تعريف من اعتراضات عليه.
التعريف الأول:
(هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه)(2) .
قال به أبو الحسين البصري(3) ، وذكره السبكي(4) ، والقرافي(5) ، وحسنه الزركشي(6) .
(1) بدر الدين الزركشي، البحر المحيط، (3/241)، ط2، 1413هـ - 1992م، دار الصفوة بيروت، محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول، (1/470)، دار الكتب العلمية- بيروت، 1419هـ - 1999،.
(2) علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (2/407)، دار الكتب العلمية – لبنان، 1403هـ - 1983م.
(3) أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، شيخ المعتزلة، كان فصيحا بليغا عذب العبارة، يتوقد ذكاءً، وله إطلاع كبير، (ت436هـ)، له مصنفات منها: (المعتمد في أصول الفقه)، (شرح العمدة) [انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء(17/587)].
(4) تاج الدين ابن تقي الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، انتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب في الشام، ولد سنة 727هـ، وتوفي سنة 771، من مصنفاته (الإبهاج في شرح المنهاج)، (جمع الجوامع في أصول الفقه)، [انظر ترجمته (حسن المحاضرة، 1/182) للسيوطي].
(5) هو الأصولي الفقيه أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي، المشهور بالقرافي انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، ولد سنة (626هـ)، (ت684هـ)، من مصنفاته (الذخيرة في الفقه) ، [انظر( الوافي بالوفيات (6/233) للصفدي)،(الزركلي:الأعلام(1/94)].
(6) الزركشي، البحر المحيط (3/241).