مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٠وقد أخرج الحاكم عن ابن عبا س رضي الله عنهما :" إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة(1) " .
وقيل : إن ابن عباس يجيز تأخيره إلى شهر ، وقيل أبدا(2) .
وقد حمل جماعة من العلماء كلام ابن عباس على نسيان قوله : إن شاء الله تعالى ، منهم الإمام أحمد(3) ، والقرافي حيث قال : والمنقول عن ابن عياس في كتب التفسير وغيرها ، أنه كان يقول في قوله تعالى :" ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله(4) "، معناه اذكر مشيئة ربك إذا نسيتها(5) .
الأدلة :
استدل الجمهور بعدة أدلة منها :
الدليل الأول : أن الله عز وجل أرشد سيدنا أيوب عليه السلام بقوله :" وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث(6) " . حيث حعل الله سبحانه وتعالى سبيل بر سيدنا أيوب في يمينه أن يأخذ بيده ضغثا وليضرب به زوجه ، ولو جاز التأخير في الاستثناء لما أرشده الله تعالى إلى ذلك .
الدليل الثاني : ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير "(7) .
(1) - الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، كتاب الأيمان (4/303)، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
(2) - انظر: الآمدي ، الإحكام ،مرجع سابق(2/267) ، ابن الحاجب ،المختصربشرح الأصفهاني ،(2/266)
(3) - الفتوحي ، شرح الكوكب المنير ، مرجع سابق( 3/298)
(4) - سورة الكهف آية رقم (23،24)
(5) - القرافي ،العقد المنظوم،مرجع سابق ( 585)
(6) - سورة ص آية رقم (44) .
(7) - رواه الإمام الربيع في مسنده الرفيع من طريق أبي هرية عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:" من حلف يمينا فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ويفعل ما حلف عليه ". مسند الإمام الربيع بشرح الإمام السالمي حديث رقم (147) (3/417) .