مخصصات العموم المتصلة وأثرها في الفقه أحمد بن علي بن سيف الشعيبي

مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٠

وقد أخرج الحاكم عن ابن عبا س رضي الله عنهما :" إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة(1) " .

وقيل : إن ابن عباس يجيز تأخيره إلى شهر ، وقيل أبدا(2) .

وقد حمل جماعة من العلماء كلام ابن عباس على نسيان قوله : إن شاء الله تعالى ، منهم الإمام أحمد(3) ، والقرافي حيث قال : والمنقول عن ابن عياس في كتب التفسير وغيرها ، أنه كان يقول في قوله تعالى :" ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله(4) "، معناه اذكر مشيئة ربك إذا نسيتها(5) .

الأدلة :

استدل الجمهور بعدة أدلة منها :

الدليل الأول : أن الله عز وجل أرشد سيدنا أيوب عليه السلام بقوله :" وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث(6) " . حيث حعل الله سبحانه وتعالى سبيل بر سيدنا أيوب في يمينه أن يأخذ بيده ضغثا وليضرب به زوجه ، ولو جاز التأخير في الاستثناء لما أرشده الله تعالى إلى ذلك .

الدليل الثاني : ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير "(7) .

(1) - الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، كتاب الأيمان (4/303)، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

(2) - انظر: الآمدي ، الإحكام ،مرجع سابق(2/267) ، ابن الحاجب ،المختصربشرح الأصفهاني ،(2/266)

(3) - الفتوحي ، شرح الكوكب المنير ، مرجع سابق( 3/298)

(4) - سورة الكهف آية رقم (23،24)

(5) - القرافي ،العقد المنظوم،مرجع سابق ( 585)

(6) - سورة ص آية رقم (44) .

(7) - رواه الإمام الربيع في مسنده الرفيع من طريق أبي هرية عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:" من حلف يمينا فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ويفعل ما حلف عليه ". مسند الإمام الربيع بشرح الإمام السالمي حديث رقم (147) (3/417) .

٣٠ / ١١٧