مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٩1. شرط شرعي(1) : وهو الذي حكم الشرع بشرعيته كالطهارة مثلا شرط للصلاة فإن الشرع حكم ببطلان الصلاة من دون طهارة ، فيتوقف وجود الصلاة على الطهارة،ولكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، والدليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة ما رواه أبو عبيده عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله"(2) .
مثال آخر :
الإحصان شرط لإقامة الحد في جريمة الزنا؛فإن الشرع الحنيف هو الذي حكم بشرطية الإحصان لإقامة حد الزنا وهو الرجم.
2. شرط عقلي(3) : هو الذي حكم العقل بشرطيته ، وهو الذي لا يوجد المشروط بدونه،ويمكن أن يوجد الشرط عقلا دون وجود المشروط .
(1) التحقيقات على شرح الورقات ،مرجع سابق ( 260 ) ، السيابي ،فصول الأصول (179) ،البناني، حاشية على جمع الجوامع (2/30)، البيضاوي المنهاج (1/399)،الأصفهاني،الكاشف عن المحصول ،مرجع سابق (4/480) ، الأصفهاني،بيان مختصر ابن الحاجب ،مرجع سابق ( 2/99) ،وإتحاف ذوي البصائر (3/1969) ، ابن بدران ،نزهة الخاطر ( 1/127) .
(2) أخرجه الربيع
(3) التحقيقات على شرح الورقات ،مرجع سابق (260 ) ، البناني، حاشية علىجمع الجوامع ،مرجع سابق (2/30)، البيضاوي ، المنهاج،مرجع سابق (1/399) ، الأصفهاني،الكاشف عن المحصول ،مرجع سابق (4/480) ، الأصفهاني،بيان مختصر ابن الحاجب،مرجع سابق(2/99) ،وإتحاف ذوي البصائر ( 3/1969) ، ابن بدران ،نزهة الخاطر ،مرجع سابق (1/127) .