فتاوى للشيخ أحمد الخليلي في أحكام الجنائز أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أحكام الجنائز

الجزء ١ · صفحة ٤٠

س16: إذا تعدد الأموات، هل يصلى عليهم صلاة واحدة أم كل بصلاته؛ وكيف يُصَفُّون ؟

ج: لا مانع من أن يُصلّى عليهم جميعا صلاة واحدة، وهذا ممّا ثبت في السنّة .. في صلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الشهداء .. شهداء " أُحُد "، وغيرهم؛ فإذن يمكن أن يُجمَعوا وتصلى صلاة واحدة تشملهم جميعا؛ وقد قال العلماء بأنه يُقدَّم الأفضل فالأفضل بحسب المراتب وبحسب الأجناس .. الأفضل فالأفضل، ومعنى ذلك أنّ الصّالح يُقدّم على من جُهِل حاله، ومجهول الحال يُقدّم على من عُلِم فجوره .. هذا في الجنس الواحد، ثم إذا جئنا إلى الأجناس-أيضا-فإنه يُقدّم جنس الرجال على غيرهم، فيُقدّم الرجال أوّلا على الأطفال الذكور، ثم الأطفال الذكور يُقدّمون على النساء، ثم النساء يقدَّمن .. أي النساء البوالِغ على النساء اللاتي هن في مرحلة الطفولة، وهكذا، ويراعى في ذلك فضلهم، فيقدم الأفضل على المفضول، ولكن إلى أيّ جهة يُقدَّم الأفضل على المفضول ؟ قيل: إلى جهة الإمام؛ وهذا أوْلى .. أن يكون الأفضل أقربَ إلى الإمام .. أي أقرب إلى مكان الدعاء، لأنّ الإمام هو الذي يدعو لهذا الميت .. يشفع له، وقيل: أن يكون أقرب إلى القبلة؛ وهذا رأي لا حرج على من أخذ به؛ والله تعالى أعلم .

س17: الصلاة على الغائب هل هي مشروعة؛ وهل يُشرع ذلك مطلقا أم يخصص بما إذا كان لم يُصلَّ عليه مثلا في البلد التي توفي فيها ؟

٤٠ / ٥٧