أحكام الجنائز
الجزء ١ · صفحة ٣٩ج: صلاة الجنازة اختلف العلماء فيها أوّلا هل يدخل من فاته شيء منها؛ أو لا يدخل؛ وبناء على الدخول هل يكتفي بما أدركه ولا يأتي بما فاته؛ أو أنه يأتي بما فاته، كما يصنع في سائر الصلوات؛ وهذا حسن، قياسا على الصلاة المفروضة، إذ لا فرق بين هذه وتلك .
س13: بناء على ذلك يعني المستدرك لا يعرف أين الإمام .. دخل وسمع الإمام يكبر .. لا يعرف هل الثانية .. الثالثة، كيف يتصرف أثناء الدخول ؟
ج: يَبدأ بقراءة الفاتحة كأنما دخل أوّل مرة، ولا حرج عليه من بعد ذلك أن يأتي بما لم يدركه .. المراد أن يشترك مع المصلين في الشفاعة للميت .
س14: هل تجوز الصلاة على الميت بالنعال أو الحذاء ؟
ج: نعم لا مانع من ذلك مع طهارة النعال والأحذية، فإنّ الصلاة على الميت ليس فيها ركوع ولا سجود، والنهي عن الصلاة بالنعال نظرا إلى أنّ النعال في أوقاتنا هذه تختلف عمّا كانت عليه سابقا، فهي تَرفع الأصابع عن الأرض، بحيث لا يتمكن المصلي من وضع أصابعه في الأرض، فيتمكن من السجود على سبعة آراب، كما جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه، وبما أنّ هذه الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود فلا مانع من ذلك .
س15: ذكر العلاّمة أبو مسلم رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث استحبابا لصف المأمومين ثلاثة صفوف عند صلاتهم على الميت وكذا جاء في كتاب " فقه السنّة " للسيد سابق ولو كان قليلا، فهل ترون ذلك أم الأوْلى استكمال الصفوف كالفرائض بناءً على عموم الأحاديث ؟
ج: أنا-حقيقة الأمر-لا أدري عن هذه الروايات، ومدى صحتها، وأنا ما لا أدريه لا يجوز لي أن أُقحِم نفسي فيه، وإنما أكِلُ ذلك إلى ذوي الخبرة في هذا المجال، فإن كانت هذه الروايات ثابتة فهي مخصِّصة لتلكم العمومات، وإن لم تكن ثابتة فالأخذ بتلك العمومات أوْلى، فيُقدَّم الصف الأوّل حتى يستكمل، ثم بعد ذلك الصف الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا .